دمج قضايا ذوي الإعاقة من أولويات التنمية المستدامة
أعدتها للنشر ــ إيثار عز الدين
جريدة الوطن القطرية
تضمنت وثيقة التصديق الخاصة باتفاقية حقوق الإنسان ذوي الإعاقة والتي صدقت عليها مؤخرا دولة قطر بناء على المرسوم الأميري رقم «28» لسنة 2008 عدة بنود وتوصيات هامة وحيوية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. ويشمل مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وقد اشتملت الاتفاقية على عدة مبادئ وبنود وفيما يلي أهمها: احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وعدم التمييز وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول والمساواة بين الرجل والمرأة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
كما تضمنت الاتفاقية بنودا تخص الالتزامات العامة ومنها أولا: تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بما فيها هذه الاتفاقية.
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة بما فيها التشريع لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.
- الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها.
- اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.
- إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما كما تحددها المادة «2» من هذه الاتفاقية والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة والى اقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع توفيرها واستعمالها وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.
- إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة وتعزيز توفيرها واستعمالها بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة مع ايلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
- توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى وخدمات ومرافق الدعم.
ثانيا: إن تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعليا في ذلك.
وتضمنت كذلك الاتفاقية بعض النقاط تتعلق بالمساواة وعدم التمييز وهي أن تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
وان تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
كما لابد أن تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
وبخصوص النساء ذوات الإعاقة تضمنت الاتفاقية بنودا أهمها : أن تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
أما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة فتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
ويكون توخي أفضل مصلحة للطفل في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة اعتبارا أساسيا.
وبالنسبة لإذكاء الوعي تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك على مستوى الأسرة وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وكذلك من اجل مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجالات الحياة.
أما عن إمكانية الوصول فتوصلت الاتفاقية إلى الآتي :
- لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم الى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه في المناطق الحضرية والريفية على السواء وهذه التدابير التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها تنطبق بوجه خاص على ما يلي :
أولا: المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.
ثانيا: المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى بما فيها الخدمات الالكترونية وخدمات الطوارئ.
وتتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
- وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها.
- كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
- توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
- توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.
- تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات.
- تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة بما فيها شبكة الانترنت.
- تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في مرحلة مبكرة كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
وبالنسبة لمادة «الحق في الحياة» فتؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
وفي حالات الخطر والطوارئ الإنسانية تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
وفيما يخص الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون، كما تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة، وتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية، وأن تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية، وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
وتحت بند تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
أما بالنسبة لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
وفيما يتعلق بحرية الشخص وأمنه فتكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين: من خلال التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية.
كما تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة
وفي موضوع عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نصت بنود الاتفاقية على أنه لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.
كما تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكذلك لعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، فتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
وتتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها، وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
كذلك تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال ولحماية السلامة الشخصية فلكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين، وفيما يتعلق بحرية التنقل والجنسية:
1 ـ تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي :
- الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة.
- عد حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة مثل إجراءات الهجرة قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل.
- الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم.
- عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم.
2ـ يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وان يتمتعوا برعايتهما.
وتحت بند «العيش المستقل والإدماج في المجتمع» فتقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مساواة بغيرهم في العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع، ويشمل ذلك كفالة إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص.
المادة (20)
وفيما يتعلق بالتنقل الشخصي.. تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للشخص ذي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
- اولا تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم، وثانيا تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة، وثالثا توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل، ورابعا تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما بالنسبة لحرية التعبير والرأي والحصول على معلومات فتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها ، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم ، على النحو المعرف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب دون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية.
كذلك قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بمعاملاتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم، بالإضافة إلى حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس بمن في ذلك عن طريق شبكة الانترنت على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال، وتشجيع وسائط الإعلام الجماهيري بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الانترنت على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيرا لاعتراف بلغات الإشارة وتشجع استخدامها.
وفيما يتعلق باحترام الخصوصية فلا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته، ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل، وتقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وعن احترام البيت والأسرة .. تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
أما البند الخاص بالتعليم فنص على أن تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي
أولا: التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري وثانيا تنمية شخصية ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية للوصول بها إلى أقصى مدى.
وبخصوص الصحة فتتعرف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
كما تعمل على توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعايير تلك التي توفرها للآخرين بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان وتعمل أيضا على توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن.
http://www.al-watan.com/data/20080713/inner$$$$$$$.asp?val=statenews1_1